علي أكبر السيفي المازندراني

206

دليل تحرير الوسيلة ( فقه الربا )

مسمّاةً ؟ قال عليه السلام : « لا » . « 1 » ظاهر الفقرة الثانية عدّ السمسم ودُهنه من جنس واحد ، ولذلك حكم عليه السلام بعدم جواز التفاضل بينهما ، فيدخل في عنوان الربا ، وهو مقتضى وحدة السياق بينها وبين الفقرة الأولى . وأما احتمال إرادة المقاطعة بين صاع من السمسم وبين أرطال منه - لا دهنه - فلا يعبأ به . وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « الدقيق بالحنطة والسويق بالدقيق مثل بمثل لا بأس به » . « 2 » وذيله يدل على عدم جواز التفاضل بين بعض الفروع وبعضها الآخر ؛ لأنّ الدقيق والسويق كليهما من فروع الحنطة والشعير . وصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا تبع الحنطة بالشعير إلّا يداً بيد ، ولا تبع قفيزاً من حنطةٍ بقفيزين من شعير » . « 3 » وموثق سماعة قال : وسألته عن الحنطة والشعير ، فقال : « إذا كانا سواءً فلا بأس » . « 4 » ومثله خبر أبي بصير . « 5 » وفي موثقه الآخر ، قال : سئل أبو عبد اللّه عن العنب بالزبيب ؟ قال : « لا يصلح إلّا مثلًا بمثل » الحديث . « 6 » وحسنة خالد بن جرير عن أبي الربيع ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام ما ترى في التمر والبسر الأحمر مثلًا بمثل . قال عليه السلام : « لا بأس » . قلت : فالبختج والعنب مثلًا

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة 18 : 141 ، كتاب التجارة ، أبواب الربا ، الباب 9 ، الحديث 3 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 18 : 142 ، كتاب التجارة ، أبواب الربا ، الباب 9 ، الحديث 4 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 18 : 140 ، كتاب التجارة ، أبواب الربا ، الباب 8 ، الحديث 8 . ( 4 ) - وسائل الشيعة 18 : 139 ، كتاب التجارة ، أبواب الربا ، الباب 8 ، الحديث 6 . ( 5 ) - وسائل الشيعة 18 : 142 ، كتاب التجارة ، أبواب الربا ، الباب 8 ، الحديث 6 . ( 6 ) - وسائل الشيعة 18 : 149 ، كتاب التجارة ، أبواب الربا ، الباب 14 ، الحديث 3 .